پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص201

فابن على الاكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت “.

أقول: حاصله أن أخبار صلاة الاحتياط قائما لا يمكن شمولها للمورد،فيرجع فيه إلى عموم: ” ما ظننت أنك نقصت “.

وفيه: أنه لو سلم ذلك، فلا شك أن الاخبار المتضمنة للصلاة جالسا فقه، شاملة له، فما وجه تنصيف صلاة الجالس ؟.

فإن قلت: انصراف هذه الاخبار إلى المورد غير معلوم، لكونه الفرد النادر.

قلنا – مع أن أكثرها عمومات -: يرد مثله في جميع أخبار حكم الشك.

والتحقيق أنه كما يحتمل رفع اليد عن أخبار تفصيل صلاة الاحتياط لما ذكر، والرجوع إلى عمومات إتمام ” ما ظننت أنك قد نقصت ” كذلك يحتمل العمل بأخبار صلاة الاحتياط، والرجوع فيما حكم فيه بالقيام إلى حكم العاجز عن القيام، فيحكم بشمولها للعاجز أيضا وإن تضمنت الامر بالقيام، لبيان حكم من حكمه القيام، ولا يقدر عليه.

وهنا احتمالان آخران: من جهة أن من أخبار تفصيل صلاة الاحتياط ما لا يتضمن إلا الصلاة جالسا، فيحكم بعموم هذه للقادر وغيره، ويرجع فيما تضمنت القيام إما إلى أخبار حكم العاجز، وإما إلى عمومات إتمام ما ظن أنه نقص.

والاوجه هذا الوجه، لعدم مخص للاخبار المتضمنة لصلاة الاحتياطجالسا، واختصاص ما تضمن القيام منها بالقادر، فيرجع إلى العمومات، لعدم عموم في أخبار حكم العاجز بحيث يشمل المورد أيضا البتة، فتدبر.

المسألة الثالثة: لو شك في شئ من أجزاء الصلاة بعد الفراغ منها – المتحقق بالتسليمة الاولى من التسليمتين الاخيرتين – لم يلتفت إليه ومضى، سواء كان شكا في الاعداد أو الافعال، لما مر من أخبار عدم الالتفات إلى الشك بعد الدخول في غيره، ولصحيحتي محمد، إحداهما: في الرجل يشك بعدما انصرف من صلاته،