مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص197
الاطلاق أو العموم، ومنع لزوم الاقتصار عليه إن اريد الاخص منه.
د: يجب في صدق كثرة الشك والسهو تحقق الكثير، فلا تكفي دلالة الحال على وقوعهما كثيرا من غير تحقق، كتشاغل قلب وكثرة هم، للاصل والاستصحاب، كما أنه لو كثر شى لمثل تلك الحالة، ثم ارتفعت بحيث يعلم انتفاء الكثرة بعد ذلك، لا يرتفع حكم كثير الشك ما لم يصل صلوات خالية عن الشك أيضا، لما سبق.
ه: متى حكم بثبوت الكثرة لشخص يستمر له حكم كثير الشك والسهو إلى أن يزول الصدق في العرف، فيتعلق به حكم السهو أو الشك الطارئ.
ويتحقق زواله بزوال السهو والشك غالبا، وعدم حصوله إما مطلقا أو إلا نادرا في مدة يعتد بها، بحيث يحكم في العرف أنه غير كثير السهو أو الشك.
وقيل: زواله أن تخلو من السهو فرائض يتحقق بها وصف الكثرة إن حددناها بها أو مطلقا، كما في الذكرى وروض الجنان والروضة (1).
وجزم في الموجز بزواله بتوالي ثلاث بغير شك، وفي المهذب اكتفى بواحدة (2).
ويشترط في انتفاء كثرة الشك أن يكون عدم شكه لحالة نفسانية، فلوتكلف كثير الشك في صلوات كثيرة بان يعد الركعات بخاتم، أو يأمر شخصا خارجيا بان يحفظ صلواته، ولذلك لم يشك، وكان بحيث لوخلي ونفسه شك، لم يفد ذلك، للشك في انتفاء الصدق، فيستصحب.
و: لو شك أو سها في الصلاة بها له ثدارك بعد الصلاة، ثم شك ثانيا فيها ثم ثالثا، ثم رابعا حتى صاركثير الشك، يسقط حكم الرابع دون ما تقدم عليه، لاستقراره في ذمته قبل صيرورته كثير الشك، فيستصحب.
(1) الذكرى: 223، روض الجنان: 343، الروضة 1: 340.
(2) المهذب البارع 1: 456.