پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص192

هذا، مع أن الحجية ليست منحصرة بما يتضمن لفظ السهو، بل عموم التعليل أيضا – كما عرفت – يدل على المطلوب.

والقول بأن حمله على السهو يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور، للاجماع على وجوب الاتيان بما بقي محله من المتروك، والبطلان إذا كان المتروك ركنا، وقضاء ما يقضى بعد الصلاة من الاجزاء المنسية، فتنحصر فائدة نفي السهو في سقوط سجدتي السهو، وارتكاب مثل هذا التخصيص بعيد جدا، وأبعد بكثير من حمل السهو على خصوص الشك.

مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة، وهو لا ينافي وجوب سجود السهو، إذ هو خارج عن الصلاة، فلا تحصل للروايات على حملها على المعنى الحقيقي فائدة، كما قاله في البحار (1).

غير جيد، إذ ليس هناك تخصيص، إذ المذكور في الاخبار ” امض في صلاتك ” فلو ثبتت الاجماعات المذكورة لا بد أن يجعل ذلك تجوزا عن إرادة عدمالاتيان بسجود السهو، فكان عليه أن يقول: إن ذلك – المجاز ليس بأولى من إرادة الشك من السهو.

إلا أن مبنى كلامه مردود بعدم ثبوت الاجماعات المذكورة، ولا دليل آخر على هذه الامور، بل صرح بعض مشايخنا بالمضي في الجميع (2)، فتكون الروايات بجميع ألفاظها باقية على حقائقها.

ولا يحتاج في تصحيح الاستدلال بالاخبار إلى ما قيل من أن وجوب تدارك المسهو عنه في الصلاة أو بعدها لا يوجب تخصيص معنى السهو، إذ ليس هو السبب في وجوب الحكم بتداركه، وإنما هو عموم أدلته، وسببية السهو ليست إلا بالنسبة إلى سجود السهو، فلا يجب مع الكثرة وليس فيه تخصيص.

وبالجملة المراد من السهو المنفى موجبه، وهو ليس إلا سجود السهو، وإلا فالمسهو عنه ما وجب أداء وتداركا إلا لعموم أدلة لزوم فعله، وكذا فساد الصلاة بالسهو عن

(1) البحار 85: 277.

(2) الحدائق 9: 295.