مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص190
الاحكام، وفي المدارك (1)، بل قيل: إنه مذهب الاكثر (2).
أو يجري في السهو أيضا ؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة (3)، إفا مطلقا أو في غير الركن، وقال بعض مشايخنا الاخباريين: الظاهر أنه المشهور (4)، ونسبه في الذخيرة إلى كثير من الاصحاب (5)، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الاصحاب، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره (6).
وهو الحق مطلقا، لصحيحة محمد المتقدمة، ومرسلة الفقيه: ” إذا كثرعليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك ولا تعد ” (7).
وصحيحة ابن سنان: ” إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ” (8).
وكذا يدل عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.
وبذلك يخصص عموم ما دل على لزوم الاتيان بمتعلق السهو وموجبه.
وتوهم عدم صلاحيتها للتخصيص، لان المراد بالسهو فيها الشك، للاتفاق على إرادته منه، فلو اريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وعموم المجاز يتوقف على قرينة دالة عليه، وهي مفقودة، والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادته، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (9).
(1) المعتبر 2: 393، المنتهى 1: 411، التذكرة 1: 136، نهاية الاحكام 1: 533، المدارك 4: 271.
(2) الحدائق 9: 288 وفيه: نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الاكثر.
(3) الشيخ في النهاية: 93، ابن زهرة في الفقية (الجوامع الفقهية): 566، الحلي في السرائر 1: 248، روض الجنان: 343، الروضة 1: 339، الذخيرة: 370.
(4) الحدائق 9: 288.
(5) الذخيرة: 370.
(6) الذكرى: 223.
(7) الفقيه 1: 224 / 988، الوسائل 8: 229 أبواب الخلل ب 16 ح 6.
(8) التهذيب 2: 343 / 1423، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 3.
(9) انظر: الرياض 1: 219.