مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص188
الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن وفيه مسائل: المسالة الاولى: لا حكم للشك مع الكثرة اتفاقا، كما صرح به بعض الاجلة، وبعض آخر ممن لحقه (1).
لصحيحة زرارة وأبي بصير: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: ” يعيد ” قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال: ” يمضي في شكه ” ثم قال: ” لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ” (2) الحديث.
ولا يضر في الاستدلال بها قوله: ” يعيد ” أولا مع كون السؤال أيضا عمنيشك كثيرا، كما أن السؤال عنه أيضا ثانيا، كما توهمه المحقق الاردبيلي، ولاجله حكم بتخيير كثير الشك بين المضي وعدم الالتفات، وبين العمل بمقتضى الشك (3)، واحتمله في الذكرى والذخيرة أيضا (4).
لان المراد بالكثرة أولا كثرة أطراف الشك لا أفراده كما يشعر به قوله.
” حتى
(1) انظر: شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) (مخطوط).
(2) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188 / 747، الاستبصار 1: 374 / 1422، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.
(3) مجمع الفائدة 3: 142 و 147.
(4) الذكرى: 223، الذخيرة: 370.