پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص187

يبنى عليه في المحاورات كثيرا.

وهو الاقوى، لما اشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يترو شيئا ما.

ويؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة، والاشارة إليه في بعض الاخبار، كالاخبار المتضمنة لقوله: ” وقع رأيك على الثلاث ” وقوله: ” وإن ذهب وهمك ” ” وإن وقع شكه ” وأمثال ذلك.

فتأمل.

ثم المتروي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروي حتى يبنى أمره على طرف، لعدم معلومية وظيفته.

إلا إذا كانت الوظيفة مشتركة.

ولو أتى بغيرالمشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان مما يفسدها.