پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص185

وهذا القدر كاف في عدم ثبوت الاجماع في المسألة.

ولا يضر شئ من الاضطراب في بعض كلمات هؤلاء الموجب لاحتمال موافقة المشهور، لان عدم ثبوت الموافقة لهم كاف لجواز مخالفتهم بالدليل.

لا يقال: رواية ابن عمار: ” إذا ذهب وهمك إلى التمام، ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ” (1).

تشمل بعمومها الثنائية والثلاثية أيضا، فتكونان صحيحتين مع الوهم.

قلنا: وهم التمام لا يكون إلا مع الفراغ، ولا اعتبار بشك ولا ظن حينئذ أصلا.

مع أنها أيضا أعم مطلقا مما مر.

ومما ذكر ظهر الحكم في الافعال أيضا، وأن الحق أن الظن فيها كالشك، وفاقا لظاهر كل من لم يذكر حكم الظن إلا في الاعداد، ومنهم المحقق في النافع (2).

ولا يرد أن أخبار حكم الشك في الافعال متضمنة للفظ الشك، وصدقه على الظن غير معلوم.

لانا نجيب باعميته لغة عن الظن.

والحقيقة الشرعية غير ثابتة وإن لم تثبت الاعمية في عرف الشارع أيضا كما هو الظاهر من الاخبار.

مع أن الحكم في بعضها متعلق بعدم الدراية الشامل للظن قطعا.

واختصاصه ببعض الصور – بعد عدم القول بالفرق – غير ضائر.

وخلافا للمشهور، لبعض ما مر مع ضعفه، وللقياس على الاعداد بالطريق الاولى.

والاولوية ممنوعة جدا.

وعن علي بن بابويه قول آخر وهو: البطلان في الشك في الاوليين أولا، والبناء على ظنه فيهما ثانيا، مع صلاة الاحتياط عند البناء على الثانية (3)، للرضوي

(1) التهذيب 2: 183 / 730، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل ب 7 ح 2.

(2) النافع: 44.

(3) حكاه عنه في المختلف: 132.