مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص179
ه: لو تدارك ما شك في محله، ثم ذكر فعله، فان كان ركنا أعاد الصلاة،بلا خلاف أجده ظاهرا، للزيادة المبطلة بالنص.
وإن كان واجبا غير ركن صحت الصلاة مطلقا على الاشهر الاظهر، لصحيحة منصور (1)، وموثقة عبيد (2).
وهما وإن كانتا واردتين في خصوص السجدة، إلا أنه يتم المطلوب بالاجماع المركب، إذ لا قول بإعادتها من زيادة غير السجدة.
نعم حكي القول بالاعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا عن السيد، والعماني والحلبي (3).
والروايتان حجة عليهم.
و: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال، فالظاهر المصرح به في عبارات جملة من الاصحاب البطلان (4).
لا لما قيل من حصول الاخلال بنظم الصلاة (5)، ولا لان المأتي به ليس من أفعالها، ولا لاصل الاشتغال، لان الكل محل نظر لا يخفى.
بل لحصول الزيادة، فإن ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبة.
ولكن ذلك، يختص بما يوجب الزيادة كالركوع والسجود لا مثل القراءة وأجزائها (6).
ز: لو شك في الركوع وهو قائم، فركع ثم ذكر في أثناء الركوع أنه قد ركع بطلت صلاته على الاظهر الاشهر بين المتأخرين، لصدق الزيادة المبطلة، وعدم توقف صدق الركوع على رفع الرأس منه.
(1) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610.
الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.
(2) التهذيب 2: 156 / 611، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 3.
(3) حكاه عن السيد والعماني في المختلف: 131، الحلبي في الكافي: 119.
(4) روض الجنان: 351، البحار 85: 163، الحدائق 9: 189.
(5) كما في المدارك 4: 251.
(6) قد مر توضيح ذلك في ص 84.