مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص177
واحتج له بصحيحة الحلبي: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين، قال: ” يسجد اخرى ” (1).
وبمضمونها صحيحة الشحام (2)، ورواية أبي بصير (3).
فإنها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.
ويجاب عنها: بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.
وللقاضي في أحد قوليه، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود (4).
وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.
د: لو شك في السجود وهو في التشهد، أو بعده وقبل استكمال القيام، يمضي عند الشيخ في المبسوط (5)، وجملة من الاصحاب (6)، كما مر.
وعن ظاهر الذكرى الرجوع (7).
استنادا إلى موثقة البصري المتقدمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام،فيشمل ما لو تشهد بعد السجود أيضا.
ولاصالة عدم فعله وبقاء محله.
ولمفهوم الشرط في قوله: ” وإن شك في السجود بعدما قام فليمض “.
ويضعف الاول: بأنها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين، لان النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام.
فالنهوض من
(1) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 1، التهذيب 2: 152 / 599، الاستبصار 1: 361 / 1368، الوسائل 6: 368 أبواب السجود ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 4، التهذيب 2: 152 / 601، الاستبصار 1: 361 / 1370، الوسائل 6: 368 أبواب السجود ب 15 ح 2.
(3) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 2، التهذيب 2: 152 / 600، الاستبصار 1: 361 / 1369، الوسائل 6: 368 أبواب السجود ب 15 ح 3.
(4) المهذب 1: 156.
(5) المبسوط 1: 122.
(6) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 323، وصاحبي الحدائق 9: 183، والرياض 1: 216.
(7) الذكرى: 224.