مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص174
فيدل على العود في المقام بمفهوم الشرط، كما في الحدائق (1).
من غرائب الاستدلالات، فإن المسلم أنه في قوة أن يقال: فليمض هذا الشاك، فمفهومه لقبي.
وأغرب منه تمسكه بتقرير الامام السائل على ما ذكره.
وقد يستدل بأن المراد من الاخبار الدخول في أحد الافعال المعهودة التي منها القراءة.
وظهر ما فيه.
ومنه يظهر أنه لو شك في آية من الفاتحة أو السورة بعد الدخول في آية اخرى، بل في كلمة بعد الدخول في غيرها لا يعود، بل يمضي، كما صرح به الاردبيلي وصاحب الذخيرة أيضا (2)، ونفى عنه البعد في البحار (3).
ولا ببعد إجراء الحكم في الحرف من الكلمة الواحدة، إذا شك في إخراجه من مخرجه، إذا دخل في حرف آخر.
ولو شك في القراءة وهو في القنوت فالظاهر المضى، كما اختاره في الذخيرة (4)، لما مر.
وقيل: يجب العود (5)، للامر بالعود إلى السجود لو شك قبل استتمام القيام في موثقة البصري (6)، فكذا هنا بالطريق الاولى.
والاولوية ممنوعة، إذ العلة غير معلومة.
مع أنها معارضة بالامر بالمضي إذا شك في الركوع بعد الهوي في موثقته الاخرى.
ولان القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الاخبار.
ويرد: بأنه إن اريد بالمعهودة: الواجبة فالاول مسلم والثاني ممنوع.
وإن اريد المطلق فكلاهما ممنوعان.
(1) الحدائق 9: 182.
(2) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 172، الذخيرة: 375.
(3) البحار 85: 158.
(4) الذخيرة: 375.
(5) كما في الروض: 350.
(6) المتقدمة في ص 170.