پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص172

وعلى هذا فلو فعل فعلا آخر غير أجزاء الصلاة، ثم شك في فعل قبله لم يكن خارجا عنه وإن كان داخلا في غيره.

كما إذا هوى لاخذ شئ وشك في القراءة.

ولكن إذا دخل في فعل آخر بعد ذلك الفعل مما رتبه الشارع أو طلبه وجوبا أو استحبابا يصدق الوصفان: الخروج والدخول.

واللازم في تحقق ذلك صدق الغيرية وكون محل الغير بعد الفعل المشكوك فيه، لصدق الخروج حينئذ.

سواء في ذلك كونه مطلويا ذاتيا أصليا، أو تبعيا مفهوما من الخطاب.

فإنا نعلم قطعا أن الشارع طلب تبعا الهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام وأنهما بعد الركوع والسجود، ولا مدخلية للمطلوبية الاصلية في ذلك أصلا، فلا وجه لتخصيص الغير بما خصصوه به.

والتبادر الذي ادعاه الاولون ممنوع جدا، ولذا ادعى بعضهم تبادر العموم.

ودلالة بعض الاخبار مفهوما أو منطوقا على الاتيان بالمشكوك فيه بعد دخول بعض المقدمات، لا تدل على خروج جميع المقدمات من معنى الغيرية.

وتعليل دخول السجود أو القيام في التذييل بكونه تجاوزا ودخولا في غيره لا يدل على أن غيره ليس كذلك.

ولو سلمت إفادة لفظة ” ثم ” للتراخي فليس هو المراد هنا قطعا، لعدم تحققه بين النية والتكبير، وبين التكبير والقراءة، وكذا كثير مما يحكمون فيه بتجاوز المحل.

مع أن صدق التراخي العرفي بمجرد الانحناء إلى الركوع، أو الهوي إلى السجود ممنوع.

ولو سلم فالتجوز فيها ليس بابعد من تقييد الغير، ولذا أتى في أخبار اخر بلفظة ” الواو “.

مع أن موثقة محمد (1) لا تتضمن لدخول في الغير أيضا، بل اكتفى فيها بمجرد مضي المحل.

ومنه يظهر عدم وقع ما يتوهم تأييدا لارادة الافعال المعهودة، من عطف الدخول في الغير على الخروج من المشكوك فيه، حيث به يشعر بفصل بينهما فلابد من عدم شمول الغير للمقدمات.

مع أن في إشعاره بالفصل منعا ظاهرا، بل

(1) المتقدمة في ص 166.