مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص171
على المهلة المشعرة بوجود الواسطة بين الخروج والدخول، وإلا فالخروج من الشئ يستلزم الدخول في غيره.
وذهب بعض المتأخرين إلى الثاني (1)، لانه المفهوم لغة وعرفا من الدخول في غيره، ولموثقة اخرى للبصري: رجل أهوى إلى السجود فلم يدرركع أم لم يركع، قال: ” قد ركع ” (2).
ورد ذلك (2) تارة بظهورها فيما إذا كان الشك حال السجود لا قبله، وإلا كان يقول: ” للسجود ” بدل ” إلى السجود “، ولو سلم فيعمه أيضا، فيجب تخصيصها بما مر، وموردهما وإن كان مختلفا إلا أنهما من باب واحد لاشتراكهما في كونهما من مقدمات أفعال الصلاة.
واخرى بحملها على كثير السهو.
ولم يتعرض في المدارك لبيان ذلك الفعل بضابط كلي، إلا أنه قال في الشك في السجود قبل الاستواء بالعود، وفي الركوع بعد الهوي بالمضي، عملا بالروايتين (4).
وأصر في الذخيرة على تعميم ذلك الفعل بالنسبة إلى المقدمات، وغيرها، وجعل غيره خلاف المفهوم لغة وعرفا (5)، إلا أنه عمل بكل من الروايات في موقعه من باب التخصيص والاستثناء فيما يخالف الضابطة.
أقول: إن الحكم في الاخبار متعلق بالخروج عن فعل والتجاوز والدخول في غيره.
وظاهر أن المراد بالخروج عنه ليس بعد الدخول فيه، لان فعله مشكوك فيه، بل المراد الخروج من موضعه ومحله، والمراد من محله الموضع الذي قرر له الشارع من بين الافعال.
(1) كصاحب الذخيرة: 376.
(2) التهذيب 2: 151 / 596، الاستبصار 1: 358 / 1358، الوسائل 6: 318 أبواب الركوع ب 13 ح 6.
(3) انظر: الرياض 1: 216.
(4) المدارك 2: 249.
(5) الذخيرة: 376.