مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص168
وصحيحة البقباق: ” إذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك ” (1).
وصحيحة اخرى (لزرارة) المصرحة يأنه عشر ركعات لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة، وعد الركعات الاوليين من الصلواتالاربع وركعتي الفجر (2).
ورواية العامري وفيها: ” فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الاوليين استقبل صلاته ” (3).
ويجاب عن غير الثلاثة الاخيرة: بأن الشك في الركعة حقيقة في الشك في نفسها، وصدقه على الشك في الاجزاء والكيفيات والشرائط غير معلوم، فيرجع إلى الشك في العدد، ولا كلام فيه.
بل هو الجائز في صحيحة البقباق أيضا، لجواز أن يكون المراد حفظ نفس الركعة.
بل هو المحتمل في ما قبل الاخيرة أيضا، إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله: ” في شئ منهن ” أي واحدة من الركعات.
ولو سلم الشمول فتعارض هذه الاخبار مع عموم ما مر من الصحاح المستفيضة المتقدمة المصرحة بصحة الصلاة والتدارك مع بقاء المحل، والمضي مع خروجه، بالعموم من وجه.
فإن رجحنا المتقدمة بالشهرة العظيمة، وإلا فيرجع إلى أصالة الصحة وعدموجوب الاعادة، المستلزمتين للتدارك في المحل، لاصالة عدم الفعل، والمضي بعده للاجماع المركب.
مع أن في المتقدمة ما صرح بالحكم في التكبير والقراءة، وهما مختصان
(1) الكافي 3: 487 الصلاة ب 105 ح 2، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل ب 1 ح 9.
(2) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 364 / 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل ب 1 ح 13.
(3) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49، أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 12