مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص166
أو على كثير الشك، كما يشعر به قوله: ” أستتم ” بصيغة الاستقبال الدالةعلى التجدد الاستمراري وقوله: ” إنما ذلك من الشيطان “.
ولو كان الشك في شئ من الافعال بعد الانتقال من موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ولم يتدارك، وصحت، إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الاوليين، وعلى الاشهر الاقوى إذا كان منهما.
للمستفيضه من الصحاح وغيرها، كصحيحة زرارة: رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة، قال: ” يمضي ” قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر، قال: ” يمضي ” قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: ” يمضي ” قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: ” يمضي ” قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: ” يمضي على صلاته ” ثم قال: ” يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ” (1).
وموثقة محمد: ” كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ” (2).
وصحيحة ابن جابر: ” إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ” (3).
ونحوها خبر أبي بصير (4).
وصحيحة حماد: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: ” امض ” (5) إلى غير ذلك.
(1) التهذيب 2: 352 / 1459، الوسائل 8: 237 أبواب الخلل ب 23 ح 1.
(2) التهديب 2: 344 / 1426، الوسائل 8: 237 أبواب الخلل ب 23 ح 3.
(3) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 358 / 1359، الوسائل 6: 317 أبواب الركوع ب 13 ح 4.
(4) الفقيه 1: 228 / 1008، التهذيب 2: 152 / 598، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.
(5) التهذيب 2: 151 / 593، الاستبصار 1: 358 / 1355، الوسائل 6: 317 أبواب الركوع ب 13 ح 1.