مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص162
لا طلاق الاخبار المتقدمة لهذه الصور إذا لم يكن معها خمس، فإنها مطلقة غير مقيدة لحال الانفراد أو الاجتماع، فإن ما تضمن أن من شك بين الثلاث والاربع مثلا
أيضا، أم لا.
ويضعف: بأن الظاهر منها ما إذا تعلق الشك بما تضمنته الرواية فحسب.
وثالثها: البطلان، حكي عن بعض الاصحاب، لمثل ما مر دليلا للفاضل في الشك بين الاربع والخمس.
وقد عرفت ضعفه.
ومنها: الشك بين غير الاربع من ركعة اخرى واحدة وبين الخمس، وهو صورتان: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجدتين، وبين الثلاث والخمس بعد دخول الركوع، إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشك إلى ما بين الاثنتين والاربع بعد إكمال السجدتين.
وقد اختلفوا فيها على قولين: البناء على الاقل وسجدة السهو.
رجحه في الذخيرة (1).
وهو الاقوى، لما مر.
والبطلان، لمثل بعض ما مر بجوابه.
ولا تتوهم دلالة صحيحة صفوان المتقدمة (2) على وجوب الاعادة في غير المنصوص من هذه الصور، لان من لم يدر أنه صلى أربعا أو خمسا مثلا يصدق عليه أثه لا يدري كم صلى.
لمنع الصدق، لانه يدري أنه صلى أربعا، ولا يدري الزائد.
المسالة العاشرة: لو شك بين الاربع وما زاد على الخمس ففيه أوجه:البطلان.
احتمله في المختلف استنادا إلى أن زيادة الركن مبطلة، ومع
(1) الذخيرة: 380 (2) في ص 134.