پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص154

وفي الثالثة (1) بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، على الاظهرالاشهر، كما صرح به جماعة ممن تأخر (2)، لمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة (3).

وعن الصدوقين والاسكافي: الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس (4)، واستقربه في الروضة (5).

لصحيحة البجلي عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: ” يصلي ركعة من قيام، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ” (6).

والرضوي: ” وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا، فصل ركعة من قيام وركعتين من جلوس ” (7).

وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار أيضا، لانهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا (8).

ويرد الصحيحة، مع ما في سندها من عدم معهودية رواية الكاظم عليه السلام عن الصادق عليه السلام بهذا النحو، ومن الاقتصار في بعض النسخ على أبي إبراهيم، وما في مضمونها من المخالفة للشهرة العظيمة، أنها غير صالحة للاستناد، للاختلاف في متنها، ففي بعض النسخ – كما في المنتقى (9) وغيره – وفيأكثر النسخ – كما صرح به بعض الاجلة (10) -: ” يصلي ركعتين من قيام ” بدل

(1) وهو الشك بين الثانية والثالثة والرابعة.

(2) منهم: السبزواري في كفاية الاحكام: 26، وصاحب الرياض 1: 219.

(3) في ص 142.

(4) حكاه عنهم في المختلف: 133.

(5) قال في الروضة 1: 330:.

وهو قريب من حيث الاعتبار.

إلا أن الاخبار تدفعه.

(6) الفقيه 1: 230 / 1021، الوسائل 8: 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

(7) فقه الرضا (عليه السلام): 118، مستدرك الوسائل 6، 411، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 12 ح 1.

(8) الذكرى: 226.

(9) منتقى الجمان 2: 311.

(10) الرياض 1: 219.