پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص153

ويرد عليهما: أن معنى اعتدل وهمه في الثلاث والاربع إما في فعل الثلاث والاربع ومضيهما، أو في التلبس بهما.

والظاهر من الخبر: الاول، بقرينة السؤال ورجوع الضمائر في الجواب إلى المسؤول عنه.

بل هو مراد قطعا – للسؤال – وإرادة المعنى الاخير غير معلومة.

وأما الصحيحة فهي مجملة من هذه الجهة فلا تصلح للتخصيص.

إلا أن يقال: العام المخصص بالمجمل ليس بحجة، فتخرج الموثقة أيضا عن الحجية، فلا يجب القيام أيضا، ويكون المكلف مخيرا.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن الركعة من قيام مجزية قطعا، فتجب لاصل الاشتغال.

فإن منعت قطعية إجزائها، ثبت بواسطة رواية قرب الاسناد (1)، المنجبر ضعفها باشتهار إجزائها.

لا يقال: ليس المورد محل جريان أصل الاشتغال، بل يجري أصل البراءة عن القيام، لثبوت القدر المشترك بينهما بالاجماع.

لمنع ثبوت القدر المشترك من جهة القول بالتخيير، فإنه ثبت الزائد عن مهيةالصلاة، من التخيير أو أحد الفردين، فيجب العمل بأصل الاشتغال، حتى تعلم البراءة، وهي لا تعلم إلا بالقيام، فوجوبه الاظهر، سيمامع أن الموثقة تثبت المطلوب في صورة الجلوس قبل القيام بلا معارض، فيضم معه الاجماع المركب.

ولعله لبعض ما ذكر، وللاوفقية للفائت جعل الفاضلان – طاب ثراهما – الركعة من قيام هنا وفي الرابعة (2) أولى من الركعيتن جالسا (3) وفي الثانية (4) بركعتين من قيام حتما إجماعا، كما عن الانتصار والخلاف (5)، لما مر من الموثقات، وخصوص الصحاح المتقدمة الواردة في المورد.

(1) المتقدمة في ص 146.

(2) أي: الصورة الرابعة، وهو الشك بين الثالثة والرابعة.

(3) المحقق في المعتبر 2: 393، الفاضل في التذكرة 1: 140.

(4) وهو الشك بين الثانية والرابعة.

(5) لم نجده في الانتصار، الخلاف 1: 445.