مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص145
وفيه بعد ظاهر.
وعن البواقي: بمعارضتها مع ما مر، وترجيحه بوجوه عديدة كالاشهرية رواية وفتوى، والاصرحية دلالة، والابعدية عن طريقة العافة التي هي من المرجحات المنصوصة، فإنهم يبنون على الاقل، كما يظهر من الانتصار والمعتبر وروض الجنان والبحار والوسائل (1)، بل من كتب أنفسهم كصحيح مسلم وشرح السنة وغيرهما (2) ” مضافا إلى أن الظاهر أن المراد بالركعتين والركعة في صحيحة زرارة صلاة الاحتياط بقرينة قوله: ” وهو قائم ” فإنه لو كان المراد تتمة الصلاة لم يحتج إلى هذا القيد، وكذا قوله: ” بفاتحة الكتاب “.
وأما التعليل بقوله: ” ولا ينقض اليقين ” فلا يدل على ما راموه، لجواز أن يكون المراد اليقين بالصحة، ويكون المعنى: ولا ينقض اليقين بصحة الصلاةبواسطة الشك.
أو المراد اليقين بعدم فعل الطرف الزائد، ويكون التعليل لاضافة صلاة الاحتياط، فانه لو كان ينقض اليقين بالشك في الزائد، لكان يبني عليه من غير تدارك.
واما مع التدارك فهو عين عدم الالتفات إلى الشك.
ومنه يظهر جواب آخر عن البواقي وهو: أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون البناء على الصحة، فلا ينافي ما مر.
وأن يكون البناء على الاكثر وصلاة الاحتياط، فانه لو كان بانيا على الشك لبنى على الاكثر من غير احتياط، وأما مع الاحتياط فليس بناء عليه، بل بناء على اليقين قطعا، كما صرح به في الاخبار تعليلا لصلاة الاحتياط من أنه لو كانت الصلاة ناقصة لاتمت (3)، فليس ذلك إلا عدم الالتفات بالشك والاخذ باليقين.
(1) الانتصار: 49، المعتبر 2: 391، ولم نعثر عليه في روض الجنان، البحار 85: 183، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ذيل الحديث 6.
(2) انظر: صحيح مسلم 1: 400، وسنن البيهقي 2: 339، وسنن الترمذي 1: 247، وعمدة القارئ 7: 313، وبدائع الصنائع 1: 165.
(3) انظر: الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8.