مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص143
ولا يضر عدم صراحتهما في الوجوب، للاجماع، ولانهما بيان للموثقات الآمرة.
وفي الثانية والرابعة إلى صحيحة الحلبي: ” إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم، ثم صل ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بام القرآن، ثم تشهد وتسلم ” إلى أن قال: ” وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم، ثم صل ركعتينوأنت جالس، تقرأ فيهما باتم الكتاب ” (1) الحديث.
وفي الرابعة خاصة إلى موثقة البقباق: ” إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث، فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، فانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس ” (2).
وصحيحة ابن أبي العلاء: ” إن استوى وهمه في الثلاث والاربع، سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد ” (3).
خلافا في الاولى، للمحكي عن السيد، فيبني على الاقل لصحيحة زرارة المتقدمة بحمل قوله: ” مضى في الثالثة ” على أن يجعل الركعة التي دخل فيها ثالثة، وهي الاقل، حيث إنه لعلمه بتمام الثانية يشك في أن ما دخل فيها الثالثة أو الرابعة، فتكون الركعة مترددة بين الثالثة والرابعة.
وللاخبار الدالة على البناء على الاقل مطلقا، كصحيحة زرارة: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال: ” يركع ركعتين وأربع سجدات وهو
(1) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 8، الفقيه 1: 229 / 1015، الوسائل 8: 219 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.
(2) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 7، التهذيب 2: 184 / 733، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.
(3) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 2، التهذيب 2: 185 / 736، الوسائل 8: 218 أبواب الخلل ب 10 ح 6.