پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص129

الطائفة بمضمونهما، مع أنهما موافقتان لجمع من العامة، كما عن الوسائل (1).

خلافا للمحكي عن الصدوق، فخير بين الاعادة، والبناء على الاقل في الموضعين، كما قيل (2)، أو في الثلاثية فقط مع الرباعية مطلقا كما ذكره بعض آخر (3)، وإن أنكر بعض المتأخرين النسبتين (4).

جمعا بين ما مر وبين ما دل على وجوب البناء على الاقل مطلقا، كروايةإسحاق بن عمار (5)، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج (6)، وزرارة (7)، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنين أو ثلاثة، كصحيحة ابن يقطين (8)، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ركعتين، كصحيحتي ابن أبى العلاء (9)، ورواية ابن أبي يعفور (10).

ويجاب عنها: بان الجمع فرع حجية الطرفين.

وليس هنا كذلك، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدا.

مع أنه على التعارض تتعارض أخبارنا بالاشهرية رواية والموافقة للخاصة والمخالفة للعامة، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة، بخلاف أخبار المخالف، فإنها في طرف الضد من الجميع.

(1) الوسائل 8: 197 أبواب الخلل ب 2 ذيل الحديث 12.

وفيه: لجميع العامة.

(2) حكاه عنه في المنتهى 1: 410.

(3) حكاه عنه في الذكرى: 224.

(4) الحدائق 9: 162 و 193 و 210.

(5) الفقيه 1: 231 / 1025، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 2: 344 / 1427، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.

(7) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188 / 747، الاستبصار 1: 374 / 1422، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.

(8) التهذيب 2: 187 / 745، الاستبصار 1: 374 / 1420، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.

(9) التهذيب 2: 177 / 710 و 713، الاستبصار 1: 364 / 1387، الوسائل 8: 192 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 و 21.

(10) التهذيب 2: 178 / 712، الاستبصار 1: 365 / 1389، الوسائل 8: 192 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 22.