مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص128
وحفص (1): ” إذا شككت في المغرب فاعد، وإذا شككت في الفجر فاعدا “.
ورواية موسى بن بكر: ” في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك ” (2).
وموثقة سماعة: في صلاة الغداة، قال: ” إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتينفاعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لانها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها، فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة ” (3).
وعموم التعليل فيها يثبعت الحكم في جميع الثنائيات، بل يدل عليه عموم قوله: ” إذا لم تدر.
” وخصوص السؤال لا يخصص الجواب.
ويدل على عمومه أيضا ما دل على وجوب الاعادة إذا شك بين الواحدة والاثنتين، كحسنة محمد (4)، ورواية الجعفي وابن ابي يعفور (5)، وغيرهما.
وأما موثقتا عمار، الواردتان في المغرب والفجر (6)، الدالتان على صحة الصلاة، فيسلم ويضيف إليها ركعة، فلا تعارضان ما مر، لعدم فتوى أحد من
(1) الكافي 3: 350 الصلاة ب 39 ح 1، التهذيب 2: 178 / 714، الاستبصار 1: 365 / 1390، الوسائل 8: 193 أبواب الحلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 2: 179 / 719، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9.
(3) التهذيب 2: 179 / 720، الاستبصار 1: 366 / 1394، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 8.
(4) الكافي 3: 351 الصلاة ب 39 ح 2، التهذيب 2: 179 / 715، الاستبصار 1: 365 / 1391، الوسائل 8: 189 ابواب الخلل ب 1 ح 7.
(5) التهذيب 2: 176 / 702، الاستبصار 1: 363 / 1379، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16.
(6) الاولى: التهذيب 2: 182 / 727، الاستبصار 1: 371 / 1412، الوسائل 8: 196 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 11.
الثانية: التهذيب 2: 182 / 728، الاستبصار 1: 366 / 1397، الوسائل 8: 196 أبواب الخلل ب 2 ح 12.