پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص127

المبحث الرابع في الشك والظن، وبيان سائر مواضع سجدة السهو، وكيفيتها، وكيفية صلاة الاحتياط، وحكم الشاك المتذكر بعد الفراغ من الصلاة.

ثم الشك إما يتعلق باعداد الركعات، أو بغيرها، فها هنا فصول: الفصل الاول في حكم الشك في أعداد الركعات وفيه مسائل: المسالة الاولى: من شك في عدد الفريضة الثنائية يومية كانت، أو غيرها بطلت صلاته، وكذا الثلاثية، بلا خلاف، كما قيل (1)، بل بإجماع غير الصدوق، كما في المنتهى (2)، بل مطلقا، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر (3)، وجعله في الامالي من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (4)، فهو الدليل في المسالة.

مضافا الى المستفيضة كصحيحة الحلبي (5)، وروايتي عنبسة (6)،

(1) الحدائق 9: 162.

(2) المنتهى 1: 410.

(3) الخلاف 1: 447، الاستبصار 1: 372، الانتصار: 48، السرائر 1: 245.

(4) الامالي: 513.

(5) التهذيب 2: 180 / 723، الاستبصار 1: 366 / 1396، الوسائل 8: 194 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 5.

(6) التهذيب 2: 179 / 718، الاستبصار 1: 366 / 1393، الوسائل 8: 194 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ملحق بالحديث 5.