مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص124
وجعله المحقق أحد قولي الشيخ (3)، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب (2)، وفيه تأمل واضح.
دليلهم: أن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بينالفرض والزيادة، ولصحيحتي زرارة (3)، وجميل (4)، ورواية محمد (5).
ويضعف الاول: بان الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.
والخبران: بمرجوحيتهما عمامر، لمخالفته العامة، فإن أكثرهم، بل جميعهم على الصحة مع زيادة الركعة سهوا، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة، وإن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهد وعدمه، وأبو حنيفة وأتباعه على الاول (6)، والباقون في الثاني، ولموافقته شهرة الاصحاب.
وبان المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهد التشهد، لشيوع مثل ذلك، وندور تحقق الجلوس بهذا القدر من دون الاتيان به.
أقول: تضعيف الاول وإن كان قويا، إلا أنه يرد على أول التضعيفين للخبرين: بان التعارض إنما هو بالعموم والخصوص المطلقين، وتلك الاخبار أخصق مطلقا.
وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجحات، لعدم التعارض حقيقة، بل الخاص قرينة معينة لمعنى العام، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة، أو موافقته للشهرة، إلا أن تصل الشهره إلى حد شذوذ خلافها، وهو في ذلك المقام غير معلوم.
(1) المعتبر 2: 380.
(2) المنتهى 1: 409.
(3) التهذيب 2: 194 / 766، الاستبصار 1: 377 / 1431، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 4.
(4) الفقيه 1: 229 / 1016، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 6.
(5) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430، ورواها في المقنع: 31 مرسلة، الوسائل 8: 232 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 5.
(6) انظر: المغنى 1: 721.