پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص123

الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا وفيه مسائل: المسالة الاولى: من زاد تكبيرة الاحرام، أو الركوع، أو السجدتين بطلت صلاته، بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة (1)، بل هو إجماعي، له، وللقاعدة المتقدمة.

ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا، بان يزيدها قبل التسليم مطلقا، بعد التشهد أو قبله، كما هو المتفق عليه – على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد (2)، وغيرهم (3) – إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئية التسليم.

لصدق الزيادة عرفا ما لم يتم الصلاة، مضافا إلى رواية الشحام: ” عنالرجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعدا ” (4).

خلافا للمحكي عن الاسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف، بل المنتهى (5)، فلا إعادة إن جلس في الرباعية بقدر التشهد وإن لم يتشهد.

(1) كصاحب المدارك 4: 223، والسبزواري في الكفاية: 25، وصاحب الرياض 1: 212.

(2) المحقق قي المعتبر 2: 380، العلامة في التحرير 1: 49، الشهيد في الذكرى: 219.

(3) كالسبزواري في الذخيرة: 359.

(4) التهذيب 2: 352 / 1461، الوسائل 8: 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

(5) حكاه عن الاسكافي في الذكرى: 219، المعتبر 2: 380، التحرير 1: 49، المختلف: 135، المنتهى 1: 409.