پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص120

وبعضها أخص مطلقا من رواية ابن السمط، فالحق عدم الوجوب.

وأما قضاء التشهد فهو المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، لصحاحمحمد وابني حكيم وسنان، ورواية علي بن أبي حمزة، المتقدمة جميعا (2).

إلا أن الاجماع المنقول ليس بحجة، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدل على الوجوب أصلا، فيحتمل الاستحباب.

مضافا إلى أنه يجوز أن يراد من التشهذ في الرابعة تشهد سجدتي السهو، كما يشعر به العطف ب ” ثم ” خيث إنهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.

ولا يفيد التقييد بالتشهد الذي فاتك مع أن تشهد سجدتي السهو خفيف، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.

مع أنه على التغاير لا يفيد أيضا، لان القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة.

ولذا ورد في الرضوي: ” وتشهد فيهما بالتشهد الذي فاتك ” (3).

فذكر القيد مع التصريح بقوله: ” فيهما “.

ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب، فهو الحق.

خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرساله (4)، فقالوا بإجزاء تشهد السجدتين عن قضاء التشهد، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك (5)،واستظهره في الحدائق (6).

للاصل.

وخلو الاخبار المصرحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهد – الواردة في

(1) الخلاف 1: 453.

(2) في ص 100 و 104 و 110.

(3) فقه الرضا عليه السلام: 118، مستدرك الوسائل 5: 12 أبواب التشهد ب 5 ح 1.

(4) انظر: الفقيه 1: 233، وحكاه عنهم في الذكرى: 221.

(5) المدارك 4: 243.

(6) الحدائق 9: 153.