مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص119
تدخل عليك أو نقصان ” (6).
وفيها: أنها غير دالة على الوجوب، بل تحتمل.
وللامر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشك (2)، فيثبت في السهو بالطريق الاولى.
وفيه: منع الاولوية، سيما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين، والمفيد في العزية، والعماني (3)، وأكثر متاخري المتأخرين (4)، فلم يوجبوهما لها، للاصل، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدمة (5)، وموثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال: ” لا، قد أتم الصلاة ” (6).
ولا يضر عدم ثبوت هذا الحكم للركوع، لان الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.
وموثقة سماعة: ” من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ” (7).
وهذه الاخبار كما ترى أكثر من الاولى وأصرح، ومعاضدة بالاصل،
(1) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.
(2) الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(3) الصدوق في الفقيه 1: 225 / ذح 993، حكاه عن والد الصدوق والمفيد والعماني في المختلف: 140.
(4) منهم السبزواري في الذخيرة: 373، وصاحب الحدائق 9: 151، وصاحب الرياض 1: 215.
(5) في ص: 102.
(6) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 245 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 3.
(7) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 4، الوسائل 8: 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح