پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص117

المدعى.

وترده صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد.

ولا عبرة به، لفوات المحل.

وثالثة: بحمل ” استقبلت ” على استقبال السجود.

ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الاوليين وغيرهما، مع أن في غيرهما أيضا حكم بذلك.

والصواب أن يجاب – مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب، وشذوذها المخرج لها عن الحجية جدا – بانها غير دالة على مطلوبهم، لانها تبين حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعذد.

وأما وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصة وانضمام الشك في الجواب لامحالة لا بد وأن يكون لفائدة، وإلا لغت الضميمة، فيحتمل أن تستحب الاعادة حينئذ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة.

وقد يستدل للشيخ أيضا برواية أبي بصير: ” إذا سهوت في الركعتين الاوليين فاعدهما ” (1).

وحسنة الوشاء: ” الاعادة في الركعتين الاوليين، والسهو في الركعتين الاخيرتين ” (2).

ويجاب عن الاولى: بان السهو في الركعة غير السهو في أجزائها، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة، أو المراد الشك، كما هو الشائع في الاخبار.

وعن الثانية: بعدم تعين سبب الاعادة، وعدم دليل على العموم.

وأما كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحق الموافق للاكثر بل غير من شذ

(1) التهذيب 2: 177 / 706، الاستبصار 1: 364 / 1383، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15.

(2) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 4، التهذيب 2: 177 / 709، الاستبصار 1: 364 / 1386، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10.