مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص115
فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف، كدعواه الاجماع العليه (1)، مع أن الظاهر من الخلاف أن مراده بالركنية هو الوجوب، كما هو ظاهر القدماء أيضا، وعليه دعواه الاجماع.
وفي ذكرهما إلى روايتي القداح وابن يقطين: الاولى: عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: ” تمت صلاته ” (2).
والثانية: عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده، قال: ” لا بأسبذلك ” (3).
وإن أمكن الخدش في اولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الاربع.
وفي الثانية بان نسيان التسبيحة لا يدل على نسيان مطلق التسبيح، إلا أن يقرأ ” تسبيجه ” بالضمير، كما عليه النسخ الصحيحة.
وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أن ثبوتها في مواضعها بالاجماع المنتفي في المقام، أو الامر الغير المتعلق بالساهي قطعا، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.
الموضع الثالث: فيما يتدارك بعد الصلاة، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.
وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع، أو التشهد كذلك، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
وأما قضاء السجدة فعلى الاظهر الاشهر، للصحيحتين المتقدمتين (4)، وصحيحتي أبي بصير، وابن جابر المتقدمتين (5)، وموثقة الساباطي: في الرجل
(1) الخلاف 1: 359 و 348.
(2) التهذيب 2: 157 / 613، الوسائل 6: 320 أبواب الركوع ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 2: 157 / 614، الوسائل 6: 320 أبواب الركوع ب 15 ح 2.
(4) في ص 100.
(5) في ص 10