مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص113
الاشتغال تقتضي لزوم التدارك (1).
إذ يخدش ذلك أن ما علم به الاشتغال هو الصلاة في محل خاص، كما هو المفروض وإلا لم يكن عله فائتا، وهي قد فاتت، وعلم براءة الذفة من الاتيان بها في المحل بإعادة الصلاة بالاجماع، والاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر.
بل لاطلاق الصحيحين المتقدمين.
ولا يضر خروج كثير من الافراد منهما، إذ لم يخرج الاكثر، ولو خرج أيضا فعمومهما إطلاقي لا يضر فيه ذلك.
وهل يجب قضاء التشهد معها أيضا ؟.
الحق لا، للاصل، وعدم التوقف.
ولا يجب التسليم بعده، للاصل.
وإطلاق الامر به بعد التشهد إنما هو فيما يقع في الصلاة دون ما يقضى في الخارج بدليل خارجي.
ولا تجب في شئ من هذه سجدة سهو، للاصل، واختصاص سجدة السهو في التشهد بالاول كما ياتي.
إلا أنه تستحب، لانه أيضا نقصان.
وكذا يقضي الصلاة على النبي وآله لو تركها من التشهد الاول وتذكر بعد الفراغ، لاطلاق الصحيحين.
بل بعد الركوع مطلقا، لهما، وعدم العود حينئذ إجماعا.
الموضع الثاني: فيما لا تدارك له أصلا.
وهو من نسي الجهر أو الاخفات مطلقا، أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى يرفع، أو الرفع منه، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجدة، أو الظمانينة فيها، أو السجود على أحد الاعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع، أو إكمال رفع الرأس منه، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد حتى يقوم.
(1) انظر: الرياض 1: 214.