مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص112
والبطلان في السجدتين، بين ما إذا تخلل الحدث ونحوه – مما يبطل الصلاة سهوا – بين التسليم وبين القضاء أم لا.
فان كان المنسي السجدتين تبطل الصلاة، ووجهه ظاهر.
وإن كان السجدة أو التشهد يقضيهما، ولم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها، ولا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة وأجزائها المقضية، كما ياتي.
ز: لو نسي جلسة الاستراحة – على القول بوجوبها – لم يجب تداركها إذا تذكر بعد القيام، لتقييد دليل وجوبها بانها حين يريد أن يقوم بعد السجدة، فإذا قام فاتت ولا يمكن التدارك.
ح:
حكم التشهد، فياتي بها لو نسيها إلى أن سلم.
لا لما قيل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بين الكل والجزء (1).
لمنع التسوية، ولذا تقضى امور لاتقض أجزاؤها.
قيل: الاصل يقتضي التسوية، إذ فوات الجزء يستلزم فوات حله المستلزم للقضاء بالنص (2).
قلنا: هذا إنما يتم في الجزء الذي يفوت بفوته الكل عرفا لا مطلقا، وليس المورد كذلك.
ولا لما قيل من أن فوات المحل لا يقتضي الصحة، بل الفساد كما في كل جزء، وانتفاؤه هنا بالاجماع لا يدل على الصحة بدون التدارك أيضا، بل غاية ما علم منه الخروج عن الاشتغال مع التدارك خاصة، لا بدونه، فقاعدة أصالة
(1) كما في الذكرى: 221.
(2) كما في الرياض 1: 214.