پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص110

الصلاة.

والاول خلاف الاصل، والثاني باطل بالصحيحين، فلم يبق إلا الاخير.

فتكون هذه السجدة غير ما امر به في الصلاة، والامر بالتشهد بعدها إنما هي في سجدة الصلاة.

ولو كان المنسي بعد التسليم السجدنين الاخيرتين بطلت صلاته، لفوات الركن مع الخروج عن الصلاة، وهو مبطل بالاصل والاجماع.

ومنع الخروج مدفوع بالاخبار المتقدمة.

وكون التسليم في غير المحل لايضر.

ولا يرد لزوم بطلان الصلاة بالتسليم في غير المحل مطلقا، مع أنه ليس كذلك، لان ما ليس كذلك يعاد فيه إلى الصلاة بالدليل.

وأما الصحيحان فيعارضان الصحيح: ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ” (1) وعد منها السجود.

دل على الاعادة من نقصان السجود مطلقا، خرجت السجدة الواحدة بالاجماع والاخبار التي منها صحيحة ابن حكيم، فيبقى الباقي.

و: لو نسي التشهد الاخير ثم تذكر بعد السلام قضاه بعده.

لا لما قيل من عدم الفرق بينه وبين التشهد الاول (2)، لمنع عدم الفرق.

ولا يتوهم أن بناء الاصحاب على اتخاد التشهدين، إذ ليس كذلك.

قال في الحدائق في بحث قضاء التشهد: أما صحيحة محمد فموردها التشهد الاخير، ومحل البحث في الاخبار وكلام الاصحاب التشهد الاول (3).

بل للصحيحين المتقدمين، وصحيحة محمد: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: ” إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ” (4).

(1) التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 7: 234 ابواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

(2) كما في الذكرى: 221.

(3) انظر: الحدائق 9: 143.

(4) التهذيب 2: 157 / 617، الوسائل 6: 401 أبواب التشهد ب 7 ح 2.