مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص109
الزيادة في الصلاة معارض باستلزام الآخر نقص السجدة، حيث إن المقضي بعد التسليم إنما هو بامر آخر.
مع أنك قد عرفت أن تكرار التشهد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدد، نعم تكون زيادته بإيقاعه في غير محله مبطلا وهو قد حصلبالتشهد السابق، ولم يوجب الابطال قطعا، فلا تلزم من التشهد اللاحق زيادة أصلا.
وإن كان السجدتين، فهل تبطل الصلاة ؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.
أو لا، فيأتي بهما ثم بالتشهد ؟ لظاهر الاجماع المركب بينهما وبين السجدة الواحدة، وإطلاق الصحيحتين المتقدمتين، وأصالة عدم الفراغ، وعدم البطلان، ومطلقات الامر بالسجدتين ثم التشهد، والزيادة هنا غير مبطلة، للصحيحين.
كل محتمل.
والثاني أظهر، لما مر.
والاحتياط بالاتيان بالمنسى وما بعده والتسليم وإعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.
وتبطل الصلاة بتخلل الحدث هنا قطعا.
ولو تذكر بعد التسليم نسيان السجدة الاخيرة فعلها، للصحيحين المذكورين.
وهل يتشهد بعدها ويسلم لاطلاق الامر بهما بعد السجدة، أولا ؟.
الظاهر الثاني، لحصول الفراغ من الصلاة، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه، للاخبار المتقدمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش (1)، وغيرها، فخرج عن الصلاة به، فإذا نقصت السجدة فالاصل يقتضي بطلان الصلاة، ولكنه اندفع بالاجماع على عدم الاعادة هنا، وبصحيحة ابن حكيم، فلم يبق إلا العود إلى الصلاة والدخول فيها، أو المضي بلا تدارك، أو تدارك السجدة خارج
(1) الفقيه 1: 229 / 1014، التهذيب 2: 316 / 1292، مستطرفات السرائر: 97 / 16، الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4 ح 2.