پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص107

ولو كان جلس ولكن بنية الاستراحة لمظنة أنه قد أتى بالسجدتين، ففي الاكتفاء به للفصل، وعدمه، وجهان.

الظاهر الثاني، إذ لكل امرئ ما نوى (1)، ولان قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الامر الموجب للفصل.

وقال بعض مشايخنا الاخباريين – طاب ثراه – بالاكتفاء (2).

لاقتضاء نية الصلاة كون كل فعل في محله، فلا تعارضها النية الطارئة سهوا.

وللاخبار الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة، ثم سها في أثنائها وقصد الندب ببعض أفعالها لم يضره ذلك (3).

والاول مع عروض النية المنافية ممنوع.

والثاني غير المسالة، فإن هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.

ولو شك هل جلس أم لا بنى على الاصل، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل من المحل، لانه بالعود إلى السجدة مع استمرار شكه يصير في المحل، كذا قيل (4).

والاولى أن يقال: إن ذلك إنما هو للشك في تجاوز محله فيستصحب المحل.

أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلق عليه عدم العود للشك المذكور في الاخبار: التجاوز عن المحل المقرر له شرعا، لعدم صحة غيره.

وهو في المورد بعد السجدة الاولى وقبل الثانية.

وهو كذلك، وكون القيام المتقدم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم.

ومثله ما لو نسي سجدة وشك في اخرى، فإنه يجب الاتيان بهما معا عند

(1) الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

(2) صاحب الحدائق 9: 138.

(3) الوسائل 6: 6 أبواب النية ب 2.

(4) روض الجنان: 345.