پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص100

ولكنه تعارضهما رواية ابن وهب (1)، المتقدمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة، الدالة على عدم الالتفات بالسهو في الاجزاء ووجوب المضي، وهي أخص مطلقا.

ومقتضاه عدم الالتفات لولا الاجماع على خلافه، وشذوذ الرواية لاجله، وأمر الاحتياط واضح.

ثم إنه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة، يقرأ السورة بعدها أيضا، لادلة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.

ولا تجب إعادة السورة الاولى، على المشهور، للاصل الخالي عن المعارض.

وأما ما في الرضوي: ” وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، لان ركعت فامض ” (2).

فالمراد مطلق السورة، والاتيان بلفظ الاعادة لسبق المطلق أيضا.

ومنه يظهر أن قول بعض الاصحاب باعادة السورة (3)، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.

إلا أن يعارض الاصل في صورة التذكر عند تمام السورة، باستلزام اختلاف السورة القران المحرم، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين، وتعميمه بالنسبة إلى المتصلتين والمنفصلتين، كما مر في بحثه.

وفي الثاني وهو نسيان الركوع: للاجماع، وصحيحة ابن حكيم: عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشئ منها، ثم تذكر بعد ذلك، فقال: ” يقضي ذلك بعينه، قلت: يعيد الصلاة ؟ قال: ” لا ” (4).

وصحيحة ابن سنان: ” إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا، أو سجودا، أو

(1) التهذيب 2: 351 / 1458، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 32 ح 1.

(2) فقه الرضا ” ع “: 116، مستدرك الوسائل 4: 195 أبواب القراءة في الصلاة ب 23 ح 1.

(3) انظر: الذكرى: 220.

(4) التهذيب 2: 150 / 588، الاستبصار 1: 357 / 1350، الوسائل 8: 200 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.