مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص98
مع أنه بعد ثبوت الحكم في الاول يثبت فيه أيضا بالاجماع المركب.
فالقول بالصحة في الاول، كما حكي عن المقنع، وبعض المتأخرين (1)، أو بالتخيير فيه بين البناء والاعادة، كبعض آخر منهم (2)، ضعيف جدا.
فروع: أ: لو فعل المنافي عمدا بعد التذكر وقبل الشروع في لاتمام، فمقتضى اطلاق بعض الاخبار المتقدمة، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحة.
ولكن ظاهر الاصحاب البطلان، لادلة الابطال به عمدا، ولكن يعارضه ما مر بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل لولا الاجماع على البطلان، ولكن الظاهر تحققه.
ب: لا فرق بين أن يتذكرو الوقت باق أو خرج، للمطلقات، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.
ج: لو فعل المنافي بعد التشهد قبل التسليم لم تبطل صلاته، لكون التسليم خارجا.
القسم الثاني: في النقص سهوا الذي لا يوجب بطلان الصلاة، وهو على أنواع، لانه إما يجب تداركه في الصلاة، أو لا يجب تداركه أصلا، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو، أو معها، فها هنا مواضع: الموضع الاول: فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة.
(1) كالفيض في المفاتيح 1: 175.
(2) انظر: المدارك 4: 228، والذخيرة: 360.