مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص97
المصرحة بهأ إن قام وتكلم ومضى في حوائجه، بل ولو بلغ إلا الصين، وحسنة ابن أبي العلاء المصرحة بها ان تذكر بعد أن يذكر الله حتى طلعت الشمس.
ولو تذكر تحويل وجهه بكليته عن القبلة، أو صدور الحدث تجب إعادة الصلاة.
أما الاول، فلخصوص صحيحة محمد في المورد، وفيها: ” فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا ” (1).
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على القطع به، المتقدمة في بحث الالتفات (2)، وبه يخصص ما مر من المطلقات.
وأما ما ينافيها بظاهره، كصحيحة زرارة المصرحة بالصحة لو صلى بالكوفة وتذكر في بلدة اخرى (3)، وموثقة عمار المصرحة بها ولو بلغ إلى الصين (4).
فلا تكافئ ما مر، لشذوذها جدا، إذ لم ينقل القول بمضونها إلا عنالمقنع (5)، مع أنه ذكر بعض الاجلة عدم وجدانه فيما عنده من نسخ المقنع (6)، ومع ذلك للتقية محتملة كما قيل (7).
وأما الثاني، فلعمومات بطلان الصلاة بالحدث، الخالية عن معارضة غير ما عرفت حاله (8).
(1) التهذيب 2: 184 / 732، الاستبصار 1: 368 / 1401، الوسائل 8: 209 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.
(2) راجع ص: 23.
(3) التهذيب 2: 347 / 1440، الاستبصار 1: 368 / 1403، الوسائل 8: 204 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19.
(4) التهذيب 2: 192 / 758، الاستبصار 1: 379 / 1437، الفقيه 1: 229 / 1012، الوسائل 8: 204 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 20.
(5) نقله عنه في المختلف: 136.
ولكن فيما عندنا من نسخة المقنع ص 31: وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فاعد الصلاة ولاتبن عل ركعتين.
(6) كشف اللثام 1: 274.
(7) في الرياض 1: 213.
(8) راجع ص: 12.