مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص96
أيضا، بل عن التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا (1)، للاصل المذكور، وإطلاق أكثر الاخبار المذكورة وغير المذكورة، أو عمومه الناشئ من ترك الاستفصال، وصريح طائفة كثيرة منها في خصوص التكلم، الثابت منها حكم الباقي مما لا يبطل الصلاة سهوا بالاجماع المركب، وبه يدفع إطلاق ما يشمل المورد ظاهرا كروايتي القهقهة والبكاء (2)، وترجح إطلاقات المسالة عليه، مع معاضدتها بالاصل، مضافا إلى عدم جريان دليل بعضه – كالاكل والشرب والفعل الكثير – في المقام أيضا.
خلافا في التكلم للشيخ في بعض أقواله، كما مر في بحث المنافيات (3).
وفي الفعل الكثير لبعضهم، لا يجابه سهوا بطلان الصلاة، وعمومات إبطاله.
والاول ممنوع، بل ادعي الاجماع على عدم إبطاله فيما نحن فيه.
والثاني غيرموجود، كما عرفت في بحثه (4).
وفيما إذا طال الزمان، أو كثر الكلام بحيث يخرج عن كونه مصليا، لبعض آخر، لكونه فعلا كثيرا، وقد عرفت حاله.
وأما ما في موثقتي سماعة وأبي بصير، وصحيحة جميل، وحسنة ابن أبي العلاء، المتقدمة، من إعادة الصلاة إن تذكر بعد ما ذهب أو برح من مكانه أو انصرف.
فمع عدم دلالة غير الاخير عل الوجوب، واحتمال الاخير بل ظهوره في إرادة الانصراف عن القبلة، وأعميتها من صدور الفعل الكثير أو طولى الزمان.
معارضة باكثر مما ذكرو أصرح، كصحيحة عبيد وموثقته المصرحتين بالصحة إن ذهب وجاء، وصحيحته المصرحة بها إن خرج في حوائجه (5)، وموثقة الساباطي
(1) التذكر 1: 134.
(2) الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 5 و 7.
(3) راجع ص: 37.
(4) راجع ص: 42.
(5) التهذيب 2: 347 / 1439، الاستبصار 1: 368 / 1402، الوسائل 8: 210 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 3.