پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص93

للاعادة (1).

ويضعف: بأن الجمع فرع الحجية والدلالة، وكلتاهما – كما مر – ممنوعتان، مع أنه فرع الشاهد عليه، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما اذعاه مع المفيد،ولكنه غير ثابت، بل – كما عرفت – بعض الاصحاب، فيه، باعتراف الشيخ، مخالف.

وعن نهاية الشيخ والاسكافي ووالد الصدوق أقوال اخر شاذة جدا غير واضحة المستند (2)، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها (3).

ومن المتأخرين (4)، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكر بعد الدخول في السجدة الواحدة، وبينه بعد الدخول في السجدتين: فالتلفيق في الاول، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا، وضعف خبر أبي بصير الدال على البطلان مطلقا.

وجوابه قد ظهر.

والتخيير بينه وبين الاعادة مع أفضليتها، في الثاني، جمعا بين الاخبار.

وهو كان حسنا على فرض التكافؤ، وقد عرفت عدمه.

وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما ايضا مطلقا، كما نسب إلى بعضهم.

وللمحكي عن الجمل والاقتصاد، فحكم به في الركعتين الاخيرتين منالرباعية (5).

ومستندهما غير واضح، سوى ما قد يتوهم من اتحاد طريق المسالتين.

وهو ممنوع.

مع أن الحكم في الاصل – كما عرفت – غير ثابت.

(1) انظر: المقنعة: 145، والمختلف: 131 نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.

(2) النهاية: 88، حكاه عن الاسكافي ووالد الصدوق في المختلف: 129.

(3) فقه الرضا ” ع “: 116، مستدرك الوسائل 4: 429 أبواب الركوع ب 9 ح 2.

(4) انظر: المدارك 4: 218.

(5) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 188، الاقتصاد: 266.