پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص92

المنتهى وغيره عن الشيخ (1)، فيلفق أي يسقط الزائد، ويتدارك الفائت، ويأتي بما بعده مطلقا، لصحاح محمد (2)، والعيص (3)، وابن سنان (4)، والمروي فيمستطرفات السرائر (5).

ويرد: بالشذوذ، ومخالفة الشهرة القديمة، المخرجين لها عن الحجية، وبالمعارضة مع ما مر من خبر أبي بصير، ولولا ترجيحه بموافقة الشهرة يرجع إلى القاعدة المذكورة.

ولا يتوهم أعميته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضا، فيخصص به.

لبيان صحيحة محمد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه.

بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا (6)، حيث إنها دلت على رجحان الاستئناف لا أقل، وهو يخالف الوجوب (7).

والحمل على الاستحباب – كما قيل – لو صح لم يكن مفيدا لذلك المخالف.

مضافا في صحيحة العيص إلى قصور الدلالة، لعدم ارتباطها بالمسألة أصلا، لورودها في التذكر بعد الفراغ.

والمحكي عن المبسوط والتهذيب والاستبصار، فيلفق في الركعتين الاخيرتين من الرباعية خاصة (8)، جمعا بين الصحيحين المذكورين، وبين ما مر، بناء على ماادعاه هو والمفيد من أن كل سهو يلحق بالاوليين في الاعداد والافعال فهو موجب

(1) المنتهى 1: 408.

(2) الفقيه 1: 228 / 1006، التهذيب 2: 149 / 585، الاستبصار 1: 356 / 13 48، الوسائل 6: 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2.

(3) التهذيب 2: 149 / 586، الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 11 ح 3.

(4) الفقيه 1: 288 / 1007، التهذيب 2: 350 / 1450، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 3.

(5) مستطرفات السرائر: 81 / 17، الوسائل 6: 318 أبواب الركوج ب 13 ح 7.

(6) أي: بل يرد دليل المخالف بالمعارضة مع صحيحة أبي بصير أيضا.

(7) أي: وجوب التلفيق.

(8) المبسوط 1: 109، التهذيب 2: 149، الاستبصار 1: 356.