مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص89
والجهل بالموضوع الموجب للبطلان إنما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع، وإلا فلا يوجب الجهل البطلان، لعدم ترك الواجب حينئذ، كما في غصبية الثوب والمكان، ونجاسة الثوب أو البدن، فإن الشرط الواجب في الصلاة ليس عدم غصبتة الثوب، ولا عدم نجاسته واقعا، بل هو عدم العلم بالغصبية وعدم العلم بالنجاسة.
بل الطاهر الشرعي حقيقة هو ما لم يعلم نجاسته، إذ كلشئ طاهر حتى تعلم أنه قذر.
فلا تجب الاعادة على جاهل الغصبية، أو النجاسة، إلا أنه قد دلت الاخبار في الثاني على الاعادة في الوقت، فهو بأمر جديد، كما تقدما مع سائر ما يتعلق بهذه المسائل في أبحاثهما.