مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص86
المبحث الاول في العمد وفيه مسالتان: المسالة الاولى: كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته، جزءا كان أو وصفا أو شرطا، بالاجماع، له، وللاصل المتقدم الخالي عن مكاوحة لشئ ممايعارضه.
المسألة الثانية: كل من زاد في صلاته تكبيرة الاحرام، أو ركوعا، أو سجودا ولو واحدا، أو ركعة، عمدا، بطلت صلاته.
وكذا لو قرأ في غير موضعه، أو تشهد كذلك، بقصد قراءة الصلاة وتشهدها، أو جلس أو قام كذلك، كل ذلك للاصل المتقدم.
ويستفاد بعضها من عموم بعض الاخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.
ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة، أو السورة، أو فقرات التشهد، أو القنوت، ونحو ذلك، للاصل، وعدم صدق الزيادة في الصلاة، كما مر بيانه.
ويدل على بعضه بعض الروايات الدال على تكرار الامام بعض آيات الفاتحة (1).
ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شئ من الارض، ولو بلغ حد الراكع، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق، وورد في الاخبار أيضا (2).
(1) كما في الوسائل 6: 151 ابواب القراءة في الصلاة ب 68.
(2) الوسائل 5: 503 أبواب القيام في 12.