پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص85

المتقدمتين (1).

لانا نقول: التعارض بالعموم المطلق، فإنه أعم مطلقا منهما، فيجب التخصيص.

وذلك حيث إنه لا شك أن الاعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة، إذ لا معنى للاعادة من الخمسة نفسها، ولا شك أن المقدر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون الزيادة، فهو مقدر قطعا ولا يعلم تقدير شئ آخر، فالمعنى: لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة، ومن البين أنه أعم مطلقا من الزيادة.

لا يقال: قد ورد في رواية سفيان بن السمط: ” تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ” (1).

دلت على ثبوت سجدتي السهو في جميع زيادات الصلاة سهوا أو نقصاناتها.

ولا سجدة سهو إلا مع الصحة، للاجماع على عدم سجدة السهو في الزيادة أو النقيصة المبطلة.

فتدل على صحة الصلاة بكل زيادة ونقصان سهوا، إذ لا سجدة سهو في العمد.

فهي أخص مطلقا من جميع ما مر، فيخص بها، ومقتضاها صحة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا.

قلنا: قد اعترفت بالاجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أوالنقيصة الغير المبطلة، وهو كذلك أيضا، فيكون معنى الحديث: كل زيادة غير مبطلة، أو نقص كذلك، وعلمنا أيضا من الزيادات والنقائص السهوية ما يبطل الصلاة قطعا.

إذا عرفت ذلك فنقول:

(1) في ص 81.

(2) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.