مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص84
بعدها، اما لو اقتصر على غير المحل فلا يعد زيادة عرفا، بل هو إخلال بالترتيب.
فلا زيادة ما لم يتعين عدده شرعا وإن تعين قدره الواجب عقلا، مثلا لو امر بكتابة عشر صفحات في كل صفحة عشرة أسطر، وشرط عدم الزيادة في الكتابة، فيزيد لو زاد السطر عن العشرة، أو الصفحة عنها، بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات، وإن تادى الواجب بخمس كلمات مثلا أيضا لصدق السطر، إذ هو مما لم يعينه الآمر.
وعلى هذا فكلما عين الشارع في الصلاة كمية يكون الزائد على ما عين زيادة، بخلاف ما بم يعينه الشارع وإن عيق الاصل.
فلا تصدق الزيادة بتكرار الآيات، ولا السورة، ولا القراءة مطلقا لولا النهي عن قران السورتين لان المأمور به مطلق الفاتحة والسورة.
وكذا تتحقق الزيادة بزيادة ما لم يعين الشارع عدده، ولكن عين محله، إذاأتى به في غير محله وفي محله.
ولو أتى في غير المحل خاصة لم يكون زيادة، بل إخلالا.
ولو أتى أولا في غير المحل، فإن قصد الاتيان في المحل أيضا فهو زيادة، وإلا فإخلال.
ولو أتى به سهوا لا تتحقق الزيادة إلا بعد أن يفعله في المحل أيضا، فهو سبب تحقق الزيادة، وإن كان الزائد ما وقع في غير المحل.
وهل الزيادة في أجزاء الفاتحة أو السورة – بأن يقرأ جزا منها سهوا في غير المحل، ثم قرأه بعد ذلك – زيادة في الصلاة ؟.
فيه نظر، فإن الظاهر أن المصداق هو زيادة الاجزاء المقررة للصلاة المرتبة، لا جزء الجزء.
لا يقال: قد ورد في الاخبار: ” إنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ” (1) فهو يعارض خبري أبي بصير وزرارة
(1) التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.