پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص83

حين البناء شعرا، أو فعل فعلا آخر، فيلزم أن يكون المزيد مما يعد من أجزاء الصلاة لو زاد.

هذا.

ثم إن ما يزاد فيه شئ إما يعرف ما منه وما ليس منه عرفا، فالمناط ما كان منه عرفا، كالبناء، فلو أدخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه.

وإما ما يتوقف معرفة ما منه وليس منه على التوقيف الشرعي، فلا بد في معرفة كون الزائد من الصلاة أو ليس منها من الرجوع إلى الشرع، وهي إنما تتحقق بالتطبيق على الاجزاء المعلومة أنها من الصلاة قطعا، فزيادة مثلها تكون زيادة في الصلاة، وما ليس منها لا يكون زيادة فيها، فلو حرك يده في الصلاة مثلالم يكن زيادة في الصلاة.

وقد يتوهم أنه يكون زيادة إذا اعتقد جزئيتها.

وهو سهو، لان الاعتقاد لا يكون الا عن دليل، فما لم يدل دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد، وإذا دل دليل عليها لا يكون زيادة بل يكون جزءا من الصلاة في حقه مع ذلك الاعتقاد.

نعم يشترط في صدق الزيادة في الصلاة أن يكون الزائد مما بعد جزءا من الصلاة عرفا، فلو كان فعل يتحقق في الصلاة وفي غيرها، فلا بد إما قصد كونه من الصلاة، أو انضمام خصوصية اخرى تختص بالصلاة، كالانحناء، فإنه يتحقق تارة في ركوع الصلاة واخرى في غيره، فلا يكون زيادة إلا بقصد جعله من ركوع الصلاة، أو ضم الخصوصيات الواردة في الصلاة كالانحناء بالحد الخاص مع الطمأنينة والذكر، فإن مثل ذلك من الصلاة.

وبالجملة لا بد من ضم شئ يصرفه ويطبقه على أجزاء الصلاة.

ولا يخفى أيضا أن الزيادة في الاجزاء إنما تتحقق إذا زاد شيئا منها على القدر المعين شرعا عدده، كالركعة والركوع والسجود، أو محله من حيث هو صلاة،فيزيد إذا أتى به في غير محله أيضا من حيث هو للصلاة، وإن لم يعين عدده أيضا، كالقراءة بعد الركوع، والتشهد في الركعة الاولى، إذا قرا قبله أيضا، وتشهد