پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص82

وثانيهما: أن من زاد فيها شيئا.

والاول يحتاج إلى كون لفظة ” في ” زائدة وإرادة الركعة ومثلها عن الصلاة، إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاة اخرى قطعا، و كلاهما خلاف الاصل، فالمعنى: زاد فيها غيرها.

ولا يتوهم أنه يقتضي تقدير المفعول لقوله: ” زاد ” وهو غير معين، لاحتمالالركن أو الركعة أو غيرهما، فيسقط الاستدلال.

إذ المبطل هو مهية الزيادة من غير احتياج إلى التقدير، نحو: من أكل اليوم، أو قتل فعليه كذا، وزيد أكول، فإن الشرط والمخبر عنه هو مطلق الاكل، والقتل، وكثرة الاكل.

فالمبطل هو الزيادة، ويكون المفعول نسيا منسيا، كقولهم: فلان يمنع ويعطي، فالمبطل الزيادة في الصلاة لا المزيد.

وقد يستدل للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح: ” لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة ” (1).

ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على أن المراد منها الركوع.

وفيه: أنه يحتمل الزيادة والنقصان، فلا يتم الاستدلال بها، كما لا يضر حكمها بعدم الاعادة بالسجدة لذلك أيضا.

والتأمل في الخبرين الاولين باعتبار استلزامهما خروج الاكثر باطل، وإن كان عمومهما لغويا أيضا، لمنع خروج الاكثر، لشمولهما للعمد والجهل والسهو، ولم يخرج من الاولين شئ مما يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا، ولا من الثاني أكثر الافعالوإن خرج أكثر الجزئيات، ولكن المقصود كليات الافعال.

ويشترط أن يكون المزيد من اجزائها، لانه معنى ذلك المركب، فإنه لا يقال لمن امر ببناء معين على نحو معين كوضع خمس لبنات وتطيينه إلى ذراعين: إنه زاد في البناء، إلا إذا زاد في اللبنة، أو الجص ونحوهما.

ولا يقال: إنه زاد فيه، لو قرأ

(1) الفقيه 1: 228 / 1009، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.