مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص79
وهو: إما عن عمد، أو جهل، أو سهو، أو بسبب تعلق الشك بأحد هذه الامور، أو الظن.
ثم الخلل الحاصل بسبب أحد هذه الامور إما نقص أو زيادة.
والمراد بالعمد: كونه بشعور وقصد.
وبالسهو: عزوب المعنى عن القوة الذاكرة مع بقائه في الحافظة، ولهذا يحصل بالتذكر، ويرادفه النسيان.
وقد يطلق النسيان على عزوبه عن القوتين، فيحتاج حصوله إلى المراجعة والتعلم، وعلى ذلك يرادف الجهل بأحد معنييه، والمعنى الآخر عدم حصول المعنى في الذهن أولا أيضا.
وبالشك: تساوي الاعتقادين المتضادين.
وقد يطلق السهو في الاخبار وكلام الاصحاب على الشك أيضا.
وبالظن: رجحان أحد الطرفين.
فها هنا مباحث، نذكرها بعد ذكر أصل، يحصل منه حكم كثير من مسائل الباب، هو: أن الاصل في كل شرط أو جزء واجب أو صفة واجبة بطلان الصلاة بنقصه عمدا، أو جهلا، أو سهوا.
وكذا في زيادة الاجزاء.
أما أصالة البطلان بنقص ما ذكر عمدا، أو جهلا مع التقصير واحتمال الخلاف، فلايجابه عدم الاتيان بالمأمور به، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال.
واما أصالته بنقصه جهلا من غير تقصير، أو سهوا، فالمراد بالبطلان حينئذ ليس عدم موافقة ما فعل للمأمور به حين الجهل والنسيان، إذ لا تكليف على الغافل فوق ما عمله.
بل المراد وجوب الفعل في الوقت ثانيا – إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه – مع الشرط أو الجز المتروك أولا، سواء كان الترك لاجل الخطأ جهلا أو نسيانا، في حكم الجزء أو الشرط، أو في موضوعه.
أقا الاول فكمن ظن عدم وجوب السورة في الصلاة، أو عدم وجوب الاستقبال، أو ستر العورة فيها، وصلى بدون السورة، أو غير مستقبل القبلة، أو