پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص73

والاول ممنوع، وكذا الثاني في الفاء الجزائية، ولذا توقف فيه بعضهم (1).

إلا أن المعلوم من سيرة النبي والائمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب، فالظاهر أنه إجماعي.

إلا أنه – كما صرح به بعضهم (2) – الفورية المعتبرة هنا إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا عرفا، فلا يضر إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.

و: لو ترك المصلي ردا هل تبطل صلاته، أم لا ؟.

المشهور هو الاول، لقاعدتي عدم اجتماع الامر والنهي، وكون الامر بالشئ نهيا عن ضده.

والحق عدم البطلان وإن صحت القاعدتان، كما بينا وجهه في كتبنا الاصولية.

ز: يجب رد السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا.

وهل يجب إذا سلم عليه بلسان رسول ؟ الظاهر نعم، لصدق التحية والسلام.

وفي وجوبه إذ كتب بالسلام نظر، لعدم معلومية الصدق.

نعم لو كان جواب الكتاب واجبا – كما اختاره بعض الاصحاب (3) وتدل عليه صحيحة عبد اللهبن سنان صريحة (4)، وهو الاقوى لذلك – كان واجبا من هذه الجهة.

وهل يختص وجوب جواب الكتاب بما إذا تضمن الدعاء والسلام، بل كان مخصوصا به، أو يجب مطلقا ؟ فيه تأمل.

ح: الحق

جواز تسليم الاجنبية على الاجنبي،

للاصل والاخبار.

(1) انظر: الحدائق 9: 81.

(2) انظر: الذخيرة: 367.

(3) كصاحب الحدائق 9: 82.

(4) الكافي 2: 670 العشرة ب 27 ح 2، الوسائل 12: 57 أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 1.