پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص72

ولا يبعد صدق الرد عليه بالتسليم مع الاشارة المفهمة له بالاصبع أو الرأس، فيكون كافيا كذلك مطلقا.

ولا تنافيه رواية ابن، لقداح، لان المستفاد من تعليلها أن المطلوب إفهام المسلم، وهو يحصل بذلك، فإن لم يمكن ذلك أيضا سقط وجوب الرد.

هذا في غير المصلي، وأما هو فالمشهور فيه أيضا وجوب الاسماع، لما ذكر.

وعن المحقق والاردبيلي – طاب ثراهما – عدمه (1)، لصحيحة منصور المتقدمة (2)، وموثقة الساباطي: ” إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ترد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك ” (3).

وتدل عليه صحيحة محمد الثانية (4)، حيث تضمنت قوله ” وأشر بأصابعك ” فإنه لو كان جهرا لما احتاج إلى ذلك.

ورد بالحمل على التقية، لان عدم وجوب رد المصلي نطقا.

مذهب أكثر العامة (5).

وهو كان حسنا لو كان وجوب الاسماع ثابتا.

وأما على ما ذكرنا من وجوبالافهام، فلا داعي للحمل عليها، بل يسلم خفيا، ويشير بالاصبع – كما في صحيحة محمد – تحصيلا للتفهيم.

إلا أنه لا يجب ذلك، كما حكي عن الفاضلين المذكورين، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب، حتى الصحيحة الاخيرة الآمرة بالاشارة، لعدم وجوب خصوص هذه الاشارة إجماعا.

ه‍: المشهور بين الاصحاب أن وجوب الرد في الصلاة وغيرها فوري، إذ هو المتبادر من الرد، ومقتضى الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية.

(1) المحقق في المعتبر 2: 264، الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 119.

(2) في ص: 68.

(3) الفقيه 1: 240 / 1064، التهذيب 2: 331 / 1365، الوسائل 7: 268 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 4.

(4) المتقدمة في ص: 67.

(5) انظر: بداية المجتهد 1: 181، والمغني 1: 747.