مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص69
التام بينها.
ويمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام، لانه الاقرب إلى ما ورد في القرآن، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.
ولا يختص وجوب الرد على المصلي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخيرالظرف، وفاقا للحلي (1)، بل – كما قيل (2) – هو ظاهر الاصحاب، للاصل، وصدق التسليم عليه.
وعن التذكرة والذخيرة وغيرهما: الاختصاص (3)، لان صورة تقديم الظرف صيغة الجواب، دون السلام الواجب رده.
ويضعف بالمنع، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدل على الوجوب، كما أن بعض الروايات العامية لا يفيد في إثباته (4).
وهل يجب الرد إذا سلم بنحو قوله: سلام، أو السلام من غير ذكر الظرف ؟.
أنكره جماعة (5)، للاصل.
وتردد بعفن آخر، بل أوجب (6)، لصدق التحية والتسليم.
وهو الاظهر، لذلك.
ولا يجب الرد إذا سلم بما لا يصح لغة، كبعض الاعجام يسلم بقوله: سرام، أو سلوم ونحوهما، للاصل، وعدم معلومية صدق التحية.
(1) في السرائر 1: 236.
(2) حكاه عن بعض المتأخرين في الحدائق 9: 72.
(3) التذكرة 1: 130، الذخيرة: 366، وانظر المعتبر 2: 264.
(4) سنن أبي داود 4: 353 / 5209.
(5) كصاحب الحدائق 9: 74.
(6) كما في مجمع الفائدة 3: 117، وكفاية الاحكام: 23.