پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص63

وفي القوي: في رجل يصلي ويرق الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ، قال: ” فلينصرف وليتحرز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم ” (1).

واختصاصها ببعض أفراد المطلوب مجبور بالاجماع المركب.

ثم إن القطع على سبيل الوجوب إذا كان الخوف على النفس، أو المال المحترم المحرم إتلافه شرعا، كما يدل عليه الامر في بعض تلك الاخبار.

وعلى سبيل الجواز إن كان على مطلق المال المحترم، كما يقتضيه إطلاق الكيس والمتاع والشئ في الخبرين الاخيرين.

ومن هذا تظهر صحة ما ذكره الشهيدان وغيرهما من تقسيم القطع إلىالاقسام الخمسة (2)، وتندفع مناقشة بعضهم في بعض الاقسام (3).

وهل يعيد الصلاة بعد القطع، كما هو الظاهر من القطع ؟.

أو يبني على ما هو مضى ؟ كما هو ظاهر قوله ” ويرد إلى صلاته ” في الخبر الثاني، وصريح الثالث.

الظاهر الاول إن ارتكب ما يبطل الصلاة عمدا، لعمومات إبطاله بلا معارض، وقوله ” ما لم يتكلم ” في الخبر الاخير.

ويبني على صلاته إن لم يفعله، للاصل، والقوي.

المسالة الثانية: يجوز على الاظهر الاشهر، بل يستحب للمصلي تسميت العاطس، بالمهملة والمعجمة.

وهو: الدعاء له عند العطاس بنحو قوله: يرحمك الله، إذا كان مؤمنا كما

الوسائل 7: 277 ابواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2.

(1) التهذيب 2: 333 / 1375، الوسائل 7: 278 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 3.

(2) الشهيد في الذكرى: 215، الشهيد الثاني في الروضة 1: 292، وانظر: جامع المقاصد 2: 359.

(3) كما في المدارك 3: 478.